إذا أجرى الوكيل صلحًا وشاب رضاه غلطٌ جوهري جسيم، فإن العقد يكون قابلًا للإبطال، ويُقاس عيب الإرادة على شخص الوكيل لا على شخص الموكل الأصيل.
ان عقد الصلح الذي يجريه الوكيل قد ينطوي على غلط جوهري جسيم يعيب الارادة فيجعل العقد قابلا للابطال وعيب الارادة هنا يلحظ بالنسبة الى شخص الوكيل لا شخص الاصيل