• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الصلح الذي يبرمه الوكيل إذا شابه غلط جوهري يمس إرادته دون إرادة الأصيل

إذا أجرى الوكيل صلحًا وشاب رضاه غلطٌ جوهري جسيم، فإن العقد يكون قابلًا للإبطال، ويُقاس عيب الإرادة على شخص الوكيل لا على شخص الموكل الأصيل.

نص الاجتهاد

ان عقد الصلح الذي يجريه الوكيل قد ينطوي على غلط جوهري جسيم يعيب الارادة فيجعل العقد قابلا للابطال وعيب الارادة هنا يلحظ بالنسبة الى شخص الوكيل لا شخص الاصيل