• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع صاحب العمل عن اتباع إجراءات التسريح أو عن إعادة العامل الموقوف قضائيا يحقق معنى التسريح ويُخضعه لأحكام الحماية المقررة للعامل

مخالفة صاحب العمل للإجراءات القانونية السابقة على التسريح، أو توقيف العامل من جهة الإدارة ثم عدم إعادته بعد إخلاء سبيله قضائياً، يُكيَّف قانوناً كتسريحٍ فعلي يترتب عليه خضوع العلاقة لأحكام حماية العامل المقررة في التشريع الخاص.

نص الاجتهاد

عدم قيام الادارة صاحبة العمل بالاجراءات الواجب اتباعها قبل التسريح يجعل العامل حرا في عدم اللجوء إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل خلال المدة المنصوص عنها في المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 توقيف العامل الحاصل بفعل الادارة والامتناع عن اعادته الى العمل بعد اخلاء سبيله قضائيا يسبغ عليه صفة التسريح ويجعل العامل مستفيدا من أحكام المادة 13 من المرسوم المذكور