إذا تم الصلح عن الحق الشخصي أو إسقاطه بعد صدور الحكم، فإن ذلك لا يمسّ بصحة الحكم الجزائي ولا ينفي ثبوت الجريمة، لكنه يُعتدّ به في مرحلة تنفيذ الالتزام المدني المحكوم به.
ان المصالحة عن الحق الشخصي واسقاطه بعد صدور الحكم لايؤثر في صحته ولاينفي وقوع الجريمة المحكوم بها ويمكن للمحكوم عليه التمسك بها عند تنفيذ الفقرة الحكمية المتعلقة بالحق الشخصي .