• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المصالحة عن الحق الشخصي واسقاطه بعد صدور الحكم لايؤثر في صحته ولاينفي وقوع الجريمة المحكوم بها ويمكن للمحكوم عليه التمسك بها عند تنفيذ

إذا تم الصلح عن الحق الشخصي أو إسقاطه بعد صدور الحكم، فإن ذلك لا يمسّ بصحة الحكم الجزائي ولا ينفي ثبوت الجريمة، لكنه يُعتدّ به في مرحلة تنفيذ الالتزام المدني المحكوم به.

نص الاجتهاد

ان المصالحة عن الحق الشخصي واسقاطه بعد صدور الحكم لايؤثر في صحته ولاينفي وقوع الجريمة المحكوم بها ويمكن للمحكوم عليه التمسك بها عند تنفيذ الفقرة الحكمية المتعلقة بالحق الشخصي .