• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقطاع العامل عن عمله بسبب ختم المحل لعجز رب العمل عن الوفاء بديونه لا يعد تسريحاً من جانب رب العمل

إذا امتنع العامل عن متابعة عمله أو توقف عنه لأن محل العمل خُتم بسببٍ راجع إلى رب العمل، فإن ذلك لا يُعدّ تسريحاً صادراً عن رب العمل ما لم يثبت فعل التسريح منه صراحةً أو ضمناً. ويظلّ الحكم للقاعدة التي تحمي أجر العامل عند استدعائه للعمل وتعذر أدائه بسبب يرجع إلى رب العمل.

نص الاجتهاد

ان ترك العامل عمله وانقطاعه عنه واعتبار نفسه مسرحا بسبب ختم محل العمل بقرار من محكمة البداية لعجز صاحبه عن أداء ديونه لايؤدي الى اعتبار رب العمل هو الذي سرح العامل مادام ان المشترع حفظ للعمال اجورهم في حال استدعائهم لمزاولة العمل وعدم تمكنهم منه لسبب راجع الى رب العمل .