أحكام العفو العام متعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم.
تطبيق احكام العفو العام هو من النظام العام تثيره المحكمة من نفسها .