إذا كانت الدعوى قد أقيمت على الشخص ذاته عن الجرم ذاته وبناءً على الضبط ذاته، امتنع تجديد الملاحقة لسبق الفصل أو لقيام حجية الأمر المقضي، ويُعد هذا الدفع من النظام العام.
حجية الأمر المقضي به من النظام العام ويمكن أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض المناقشة: حيث تبين من البيان المبرز أن الجهة الطاعنة قد أقيمت دعوى بحقها بنفس الجرم ومن اجل نفس الضبط أمام محكمة الصلح للإحداث في درعا . ومن حيث انه لا يجوز ملاحقة المدعى عليه مرتين من اجل نفس الجرم عملاً بالمادة 181 من قانون العقوبات وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن هذا الدفع هو من النظام العام ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .