يُعتدّ بقيد السجل العقاري في مواجهة الغير ما لم يثبت سوء النية، وإشارة الحجز بسبب دين عادي لا تُنشئ أولوية أو امتيازاً للحاجز على سائر الحقوق.
العبرة في الحجية لقيد السجل العقاري ما لم يثبت أن صاحب القيد أو الأسبق في وضع الاشارة كان سيء النية علما بأن اشارة الحجز بسبب دين عادي لا تجعل للحاجز امتياز مخلا بحقوق الاخرين واقتسام الجميع ثمن العقار قسمة غرباء