• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز إثبات صورية بيع المؤرث إلى وارث بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهادة بالنسبة لبقية الورثة لأنهم من الغير

إذا صدر بيعٌ من المؤرث إلى أحد ورثته، جاز لبقية الورثة إثبات صورية هذا البيع بكافة طرق الإثبات، ومنها الشهادة، لأنهم يعدّون من الغير بالنسبة له.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات صورية البيع من مؤرث الى وارث بجميع وسائل الاثبات ومنها الشهادة باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير