إذا صدر بيعٌ من المؤرث إلى أحد ورثته، جاز لبقية الورثة إثبات صورية هذا البيع بكافة طرق الإثبات، ومنها الشهادة، لأنهم يعدّون من الغير بالنسبة له.
يجوز اثبات صورية البيع من مؤرث الى وارث بجميع وسائل الاثبات ومنها الشهادة باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير