حضور ممثل النيابة العامة وسماع أقواله شرطٌ لانعقاد محكمة الاستئناف انعقاداً قانونياً صحيحاً، وشرطٌ لصحة إجراءات المحاكمة في الدعوى العامة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ لا تنعقد محكمة الاستئناف بغياب ممثل النيابة العامة ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله لأنه صاحب الدعوى العامة الأصيل. حيث أن محكمة الاستئناف لا تنعقد بغياب ممثل النيابة العامة، ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله لا تعتبر المادتين 196 و255 أصول جزائية. ومؤدى ذلك أن هذه المحكمة لا تعتبر مؤلفة تأليفاً قانونياً صحيحاً إلا بحضور ممثل النيابة العامة. ولا تعتبر اجراءات المحاكمة سليمة قانوناً إلا بابداء النيابة العامة مطالبتها على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر بتاريخ 29 / 11 / 1976 برقم 2936 / 2148 ق.