وجوب قصر اقتناع المحكمة على الأدلة المقدمة في الجلسة والمناقشة حضورياً بين الخصوم، وعدم جواز تأسيس الحكم على بينة لم تُعرض للمناقشة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي تتقدم أمامها وتناقش فيها الخصوم. لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلاالبينات التي تقدم أمامها وتناقش فيها الخصوم عملاً بأحكام المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.