طلب تفسير منطوق الحكم يكون من المحكمة التي أصدرته، ويُرفع بالأوضاع المعتادة، ويُعد حكم التفسير جزءاً متمماً للحكم الأصلي ويخضع لذات قواعد الطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1049 – أجاز القانون للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التي أصدرت الحكم، تفسير ما وقع في منطوقه، ويقدم طلب التفسير بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، والحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره، ويسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية (مادة 216 / 217 قانون اصول مدنية).