• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة تهريب التبغ مشمولة بقانون العفو الصادر في 14/10/1954

إذا شمل قانون العفو جريمة تهريب التبغ صراحةً أو ضمنًا، وجب تطبيق العفو عليها ووقف آثار الملاحقة الجزائية في حدود ما قرره القانون.

نص الاجتهاد

إن جريمة تهريب التبغ مشمولة بقانون العفو الصادر في 14/10/1954