إذا شمل قانون العفو جريمة تهريب التبغ صراحةً أو ضمنًا، وجب تطبيق العفو عليها ووقف آثار الملاحقة الجزائية في حدود ما قرره القانون.
إن جريمة تهريب التبغ مشمولة بقانون العفو الصادر في 14/10/1954