إذا وقع الحادث من السائق وجب عليه المبادرة إلى تسليم نفسه لأقرب سلطة، أما إذا فرّ وتوارى عن الأنظار رغم البحث عنه فإنه يُعاقب لجهة الهرب.
سير – تقدير التعويض – عقاب السائق الهارب تقدير التعويض من قبل محكمه الموضوع. على السائق عند ارتكابه الحادث أن يذهب فوراً ويسلم نفسه لأقرب سلطه لا أن يتوارى عن الأنظار رغم التفتيش عليه، وإلا فإنه يعاقب لجهه الهرب. قرار رقم * (ج 2695 ق 2309 ت 18/11/1980).