لا تُستخدم قيود السجل العقاري لإثبات علم المشتري بعدم ملكية البائع للمبيع، لأن وظيفة هذه القيود تنحصر في ترتيب آثار القيد والاعتداد به وإهمال ما عداه من عقود أو حقوق غير مسجلة.
لا يستخلص من قيود السجل العقاري دليل على أن المشتري لا يجهل عدم ملكية البائع للمبيع فهذه القيود لا تستهدف اثبات العهلم بها وانما تستهدف الاخذ بمفاعيل القيد والاعتداد به وسريانه واهمال كل عقد أو حق غير مسجل