لا تجوز تخلية العقار المؤجَّر لمجرد انتقال ملكيته إلى المؤجّر بالشراء ما دام العقار كان مؤجَّراً وقت انتقاله، لأن شرط التخلية المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1980 لا يكون متحققاً.
العقار عندما الى المؤجر شراء كان مؤجرا منع التخلية لعدم تحقق ما اشترط في المرسوم 46 لعام 1980