الأفعال التي تتمثل بوضع اليد على العقار تُكيَّف كجرائم آنية، ويترتب على هذا التكييف أن زمن الجريمة ينحصر في لحظة وقوع الفعل لا في مدة بقائه.
ان جرائم وضع اليد على العقارات من الجرائم الانية لا المتمادية .