• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرائم وضع اليد على العقارات من الجرائم الانية لا المتمادية

الأفعال التي تتمثل بوضع اليد على العقار تُكيَّف كجرائم آنية، ويترتب على هذا التكييف أن زمن الجريمة ينحصر في لحظة وقوع الفعل لا في مدة بقائه.

نص الاجتهاد

ان جرائم وضع اليد على العقارات من الجرائم الانية لا المتمادية .