يشترط لإدانة الاختلاس ثبوت القصد الجرمي بأدلة كافية، عبر إثبات أن المتهم تصرّف بالمال الذي بعهدته تصرّف المالك لنفسه وحقق منه منفعة شخصية؛ فإذا انتفى هذا القصد انتفت الجريمة.
إن الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها لا بد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس بإثبات أن الفاعل كان قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وحقق من هذا التصرف منفعة شخصية لنفسه