قيام أسباب الإعفاء أو التخفيف لا يرفع بذاته الالتزامات المدنية الناشئة عن الجريمة، ولا يُعتدّ بالدفاع الشرعي ما لم يثبت وجود خطر جسيم حالّ يبرر ردّ الفعل.
إذا لم يتعرض الفاعل لأي خطر جسيم لا يكون في حال دفاع ولا يستفيد من أحد أسباب الاعفاءالالزامات المدنية تجب على فاعل الجريمة ولو استفاد من أحد أسباب الاعفاء المناقشة: حيث أن وقائع الدعوى لا تير البتة إلى أن الطاعن قد تعرض لأي خطر جسيم قد يلجأ إلى طعن المغدور عدة طعنات وبذلك فإنه لم يكن في حال دفاع واضافة إلى الالزامات المدنية تجب على فاعل الجريمة ولو استفاد من أحد أسباب الاعفاء غير المتوفرة في القضية الحاضرة. وحيث أن مسؤولية الولي المدنية كمسؤول بالمال تبقى قائمة طالما أن الحدث في كنف وليه وهو ما لم يقم دليل على عكسه.