محكمة الموضوع تستقل بتقدير الشهادة والوقائع والأدلة، ولها الحرية في ترجيح بعض الأقوال وطرح بعضها الآخر متى كان ما انتهت إليه سائغاً ومبنياً على أصل ثابت بالأوراق وخالياً من فساد الاستدلال.
تقدير الشهادة تستقل به محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا وغير مشوب بفساد الاستدلال . المناقشة: وحيث أن تقدير الوقائع والأدلة ماتستقل به محكمة الموضوع . وحيث أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير أقوال الشهود فتأخذ ما تطمئن وتطرح ماعداه مادام استخلاصها سائغا وغير مشوب بفساد الاستدلال وله أصل ثابت في الأوراق .