• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإثبات في القضايا الجزائية يقوم على حرية القاضي تقدير الدليل ولكن عليه أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى ويناقشها

الأصل في الإثبات الجزائي أن القاضي حرٌّ في تقدير الأدلة، لكن هذا التقدير يجب أن يُبنى على عرض الأدلة الجوهرية ومناقشتها وموازنتها، وإلا كان الحكم معيباً بالقصور في التسبيب.

نص الاجتهاد

الإثبات في القضايا الجزائية يقوم على حرية القاضي تقدير الدليل ولكن عليه أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى ويناقشها . المناقشة: حيث أن النيابة العامة لم تطعن بحكم البراءة الصادر عن محكمة أول درجة، فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية، وينحصر البحث بالحق الشخصي. وحيث أن مهمة القضاء أظهار الحقيقة واحة جلية بأدلة قويمة لا يشوبها غموض ولا يتطرق إليها شك. وكان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها، فإذا تبين انه لم يقض فيها إلا بعد أن اطلع على تلك الأدلة وقابل بينها ولم يقتنع ببعضها فاطرحه جانبا واعتمد على البعض الآخر، فاستند إليه، فلا يجوز معارضته في اعتقاده ولا مجادلته في حكمه لان ذلك يعتبر من الجدل الموضوعي الذي يستقل به قضاة الأساس ولا يثار أمام محكمة النقض ). وكان ظاهرا من ذلك أن على القاضي أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويناقش ماجاء فيها ويوازن بينها، فإذا لم يذكر تلك الأدلة فان قراره يوصف بالقصور ويتعين نقضه. وحيث أن القرار المطعون فيه، لم يورد أدلة الدعوى وخلاصة كافية عنها ولم تجر مقابلة بين الطرفين والشهود، واستجلاء للحقيقة مما يصم حكمها بقصور البيان وسبق الأوان وتنال منه أسباب الطعن المثارة، ويعين نقضه. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يورد أدلة الدعوى وخلاصة كافية عنها ولم تجر مقابلة بين الطرفين والشهود, استجلاء للحقيقة مما يصم حكمها بقصور البيان وسبق الأوان وتنال منه أسباب الطعن المثارة، ويتعين نقض.