• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ان يشتمل الحكم على علله واسبابه الكافية وان يتضمن خلاصة وافية عن الوقائع والأدلة بما فيها اقوال المدعى عليه ولا يصح الاكتفاء بتعداد

قصور الحكم في التسبيب يقع إذا اقتصر على سرد الأدلة دون تلخيصٍ وافٍ للوقائع والأقوال المؤثرة، ولا بد من تبيان عناصر الاقتناع بصورة تمكّن من الرقابة القضائية. كما أن التدابير الإصلاحية تختلف في طبيعتها عن العقوبات، فلا يجوز إدغام التدبير بالعقوبة، وإنما يجوز الجمع بين تدابير الإصلاح متى تعددت.

نص الاجتهاد

يجب ان يشتمل الحكم على علله واسبابه الكافية وان يتضمن خلاصة وافية عن الوقائع والأدلة بما فيها اقوال المدعى عليه ولا يصح الاكتفاء بتعداد الأدلة وسردها دون تخليص واف لها لا يجوز دغم التدبير بالعقوبة لاختلاف طبيعة كل منهما يجوز الجمع بين تدابير الإصلاح حال تعددها المناقشة: حيث أن الحكم يجب أن يشتمل على علله وأسبابه الكافية متضمنا خلاصة وافيا عن الوقائع والادلة بما فيها أقوال المدعى عليه وذلك كي يتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها. وحيث أن الاكتفاء بتعداد الادلة وسردها دون تلخيص واف يصيب الحكم بقصور البيان والاستدلال. كما يصيبه عدم التفريق بين العقوبة والتدبير الاصلاحي والخلط بينهما الى حد ادغام التدابير بالعقوبة رغم الاختلاف الكلي لطبيعة كل منها ودون ملاحظة أن الدغم لا يكون الا فيما بين العقوبات وأن الجمع وحده هو الجائز في تدابير الاصلاح حال تعددها ولا سند في القانون لدغم التدبير بالعقوبة.