• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون أصول المحاكمات الجزائية قانون خاص واجب الاعمال في القضايا الجزائية ولايصح الرجوع الى قانون أصول المحاكمات المدنية بوصفه القانون العام

إذا وجد نص خاص في الأصول الجزائية وجب تطبيقه وحده في المسألة الجزائية، ولا يُستعان بالقانون العام إلا فيما أحاله النص الخاص صراحة. ولا يمتد حق النقض لمصلحة القانون خارج النطاق الذي يحدده القانون الجزائي.

نص الاجتهاد

قانون أصول المحاكمات الجزائية قانون خاص واجب الاعمال في القضايا الجزائية ولايصح الرجوع الى قانون أصول المحاكمات المدنية بوصفه القانون العام الا فيما سمت عنه النص الخاص لوزير العدل حق اصدار امر خطي الى النائب العام بمرض اضبارة اية دعوى على الغرفة الجزائية في محكمة النقض بغرض النقض بأمر خطي مد 366 ق ا ج للنيابة العامة في القضايا المدنية حق طلبنقض الاحكام المبرمة المخالفة للقانون مد 250 مكرر ق ا م م ان النقض بأمر خطي يتناول الاحكام والقرارات والاجراءت المخالفة للقانون وله اثره اذا وقع لصالح المدعى عليه او المحكوم عليه لا تملك النيابة العامة طلب نقص الاحكام الجزائية المبرمة نفعا للقانون .