• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة نظام السير لا تزول بسقوط الحق الشخصي في جرم الإيذاء

قيام إسقاط الحق الشخصي أو سقوط جرم الإيذاء لا يؤثر في قيام المسؤولية عن مخالفة نظام السير متى ثبت أن الحادث ناشئ عن تلك المخالفة، ويجب عندئذٍ تطبيق أحكام قانون السير.

نص الاجتهاد

سير – إيذاء – حق شخصي – حق عام – مخالفه نظام السير إذا ثبت أن سبب الحادث يعود إلى ارتكاب مخالفه لنظام السير فإن سقوط جرم الإيذاء بسقوط الحق الشخصي لا تأثير له على مخالفه نظام السير ويوجب تطبيق أحكام قانون السير قرار رقم * (ج.ع 1619 ق 1593 ت 19/11/1980).