الدعاوى المبنية على الغش والتواطؤ أو على عيوب الإرادة تُعدّ أسباباً موضوعية مستقلة لا تُقيدها قواعد الإشكالات التنفيذية، ولو كانت القرارات التنفيذية وإشكالاتها خاضعة للطعن بالاستئناف.
قرارات التنفيذ و إشكالاته محل طعن لدى الاستئناف إلا أن هذا لا يحول دون الدعاوى المبتدئة على أساس الغش والتواطؤ أو على أساس عيوب الإرادة فإن هذه كلها أسباب موضوعية تخرج عن الإشكالات التنفيذية