• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعاوى المستندة إلى الغش أو التواطؤ أو عيوب الإرادة لا تعد من إشكالات التنفيذ ولو كان القرار التنفيذي قابلاً للطعن

الدعاوى المبنية على الغش والتواطؤ أو على عيوب الإرادة تُعدّ أسباباً موضوعية مستقلة لا تُقيدها قواعد الإشكالات التنفيذية، ولو كانت القرارات التنفيذية وإشكالاتها خاضعة للطعن بالاستئناف.

نص الاجتهاد

قرارات التنفيذ و إشكالاته محل طعن لدى الاستئناف إلا أن هذا لا يحول دون الدعاوى المبتدئة على أساس الغش والتواطؤ أو على أساس عيوب الإرادة فإن هذه كلها أسباب موضوعية تخرج عن الإشكالات التنفيذية