يجوز للمدعي أن يقدّم طلباً عارضاً لتصحيح دعوى فسخ التسجيل وتحويلها إلى دعوى تعويض إذا كان طلب الفسخ قد أصبح غير مقبول بعد انتهاء المهلة القانونية للاعتراض على قرار التحديد والتحرير.
اذا اقيمت دعوى بفسخ تسجيل بعد انتهاء مهلة السنتين للاعتراض على قرار التحديد والتحرير فلا مانع من تقديم طلب عارض بتصحيح دعوى الفسخ لاستحالته الى دعوى تعويض