• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح دعوى فسخ التسجيل بطلب عارض لتحويلها إلى دعوى تعويض بعد انقضاء مهلة الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

يجوز للمدعي أن يقدّم طلباً عارضاً لتصحيح دعوى فسخ التسجيل وتحويلها إلى دعوى تعويض إذا كان طلب الفسخ قد أصبح غير مقبول بعد انتهاء المهلة القانونية للاعتراض على قرار التحديد والتحرير.

نص الاجتهاد

اذا اقيمت دعوى بفسخ تسجيل بعد انتهاء مهلة السنتين للاعتراض على قرار التحديد والتحرير فلا مانع من تقديم طلب عارض بتصحيح دعوى الفسخ لاستحالته الى دعوى تعويض