الإجازة الإدارية اللاحقة، متى صدرت مستكملةً شرائطها القانونية، تنسحب آثارها إلى تاريخها وتتناول المخالفة السابقة عليها، فتُصحِّح الوضع القانوني المتعلق بإدخال البضاعة.
اجازة الاقتصاد اذا استكملت شرائطها القانونية بعد وقوع المخالفة فإن آثارها تنسحب الى تاريخ الاجازة وتتناول المخالفة ويصحح ادخال البضاعة قانونيا