• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان أجازة الاستيراد بعد ان تقوم مديرية الاقتصاد بتصحيحها واستيفاء فرق الرسوم تعتبر منتجة لآثارها من تاريخ الأجازة ويكون الإدخال الجاري

إجازة الاستيراد المصححة أصولاً بعد استيفاء فرق الرسوم تُعتبر نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها، ويُعدّ الإدخال الذي يتم استناداً إليها إدخالاً مشروعاً.

نص الاجتهاد

ان أجازة الاستيراد بعد ان تقوم مديرية الاقتصاد بتصحيحها واستيفاء فرق الرسوم تعتبر منتجة لآثارها من تاريخ الأجازة ويكون الإدخال الجاري بموجبها قانونيا .