إجازة الاستيراد المصححة أصولاً بعد استيفاء فرق الرسوم تُعتبر نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها، ويُعدّ الإدخال الذي يتم استناداً إليها إدخالاً مشروعاً.
ان أجازة الاستيراد بعد ان تقوم مديرية الاقتصاد بتصحيحها واستيفاء فرق الرسوم تعتبر منتجة لآثارها من تاريخ الأجازة ويكون الإدخال الجاري بموجبها قانونيا .