تسند المسؤولية المدنية الناشئة عن حادث السيارة إلى مالكها متى كان السائق يعمل بصلته واختياره، ولا تنتقل هذه المسؤولية إلى شركة التأمين لمجرد وجود عقد تأمين مدني مع المالك، ما لم يوجد نص أو التزام عقدي يحمّلها ذلك صراحة.
إن المسؤول بالمال عن حوادث السيارة هو مالكها ولا تعتبر الشركة التي قبلت تأمين تلك السيارة بموجب عقد مدني بينها و بين المالك المسؤولة بالمال عن الجرائم التي يرتكبها سائق السيارة المناقشة: ان المسؤول بالمال هو مالك السيارة التي نتج عن اتيان سائقها ما يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون للصلة بينه وبين المالك الذي اختاره لقيادة سيارته ولا علاقة للصلة المذكورة بالشركة القائمة على تأمين تلك السيارة بموجب عقد بينهما لقاء ما قد يحدث منها أو تصاب به من اضرار ضمن شروط معينة يجعلها لا تخرج عن عقد مدني جار بينهما وبين المالك الذي له حق الرجوع على هذه الشركة بالضرر ضمن نطاق ما هو متفق عليه بالعقد الذي لم يعرف كنهه . وبالاضافة الى ذلك فان الحكم على المسؤول بالمال يتوقف على طلب المدعي الشخصي