• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الادعاء بصدور الاعتراف في الضبط الجمركي نتيجة للاكراه لايغير معنى الرجوع عن الإقرار وانما يعتبر ان رجال الجمارك قد حرفوا الحقيقة

إذا انصبّ الدفع على أن الاعتراف الوارد في الضبط الجمركي غير صحيح لأنه دوّن خلافاً للواقع أو انتزع بالإكراه، فإن ذلك لا يكفي لمجرد الرجوع عن الإقرار، بل يتطلب سلوك طريق الادعاء بالتزوير بالطريقة التي يحددها قانون الجمارك؛ وإلا جاز لمحكمة الموضوع الأخذ بالإقرار كدليل على المخالفة.

نص الاجتهاد

ان الادعاء بصدور الاعتراف في الضبط الجمركي نتيجة للاكراه لايغير معنى الرجوع عن الإقرار وانما يعتبر ان رجال الجمارك قد حرفوا الحقيقة في الضبط وهذا لا يثبت الا عن طريق الادعاء بالتزوير . المناقشة: حيث يبين أن الطاعن بعد أن كان قد اعترف في الضبط الجمركي بأنه اشترى البضاعة وهو يعلم بأنها مهربة عاد وأنكر أمام محكمة الموضوع وادعى أن اعترافه الوارد في ضبط المخالفة قد أخذ منه بالاكراه. وحيث أن ادعاء الطاعن بصدور الاعتراف عنه بالاكراه لا يفيد معنى الرجوع عن الاقرار وانما يفيد معنى أن رجال الجمارك قد حرفوا الحقيقة ودونوا في ضبطهم شيئا لم يقله الطاعن. وحيث أن هذا الادعاء لا يثبت الا عن طريق الادعاء بالتزوير وأمام اللجنة الجمركية ووفق الاجراءات التي نصت عليها المادة ٣١٢ جمارك قديم. وحيث يبين من الأوراق أن الطاعن لم يراع أحكام المادة ٣١٢ جمارك الواجب اتباعها لاقامة دعوى التزوير مما لا يجوز معه أن يعيب على الحكم عدم الاعتداد بدفوعه لهذه الجهة لان عدم اقامته دعوى التزوير أمام اللجنة الجمركية ووفق الاجراءات التي نصت عليها المادة ۳۱۲ جمارك يحول دون سماع دليله أمام محكمة الموضوع وحيث أنه لمحكمة الموضوع في القضايا الجمركية أن تأخذ باقرار أحد المخالفين الوارد في ضبط المخالفة لان المخالفة الجمركية تعتبر مسؤولية تقصيرية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها الاقرار وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الطاعن التي لم يثبت تزويرها دليلا على ثبوت المخالفة وذلك مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة