استيفاء فرق الرسم عن إجازة الاستيراد المستوفية لشروطها القانونية والمنتجة آثارها، من دون إصدار إجازة لاحقة، يجعل أثر الإجازة منسحباً إلى تاريخها الأصلي، فتعدّ البضاعة المدخلة بموجبها داخلةً بصورة قانونية.
ان استيفاء مديرية الاقتصاد فرق الرسم عن إجازة مستوفية شروطها القانونية ومنتجة آثارها دون ان تمنحه إجازة لاحقة فإن اثر تلك الاجازة ينسحب الى تاريخ الاجازة نفسها ويصبح الادخال الجاري بموجبها قانونيا . المناقشة: حيث أن الاستيراد يتم تبعا للإجازات التي تمنحها وزارة الاقتصاد للمستوردين وان عمل الجمارك يقتصر على مراقبة قانونية الادخال وتقاضي الرسوم. وحيث يبدو من الأدلة المساقة في اللف والمستمد منها الحكم المطعون فيه أن مديرية الاقتصاد التي منحت الاجازة الجاري بموجبها ادخال البضاعة قد اعتبرت الاجازة بعد استيفائها من المطعون ضده فرق الرسم مستوفية شروطها القانونية ومنتجة آثارها دون أن تقوم بمنحه اجازة لاحقة وحيث أنه اذا كان ذلك فان أثر تلك الاجازة ينسحب كما جاء في الحكم الى تاريخ الاجازة نفسها ويصبح الادخال الجاري بموجبها قانونيا ويكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن