إذا قُضي بردّ الاعتراض شكلاً، فإن أسباب الطعن لا تصل إلى القرار الأول ولا يُصار إلى مناقشة موضوعه.
رد الاعتراض شكلا يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الأول .