• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحادث الطارىء الذي لم يثبت تكراره لايمكن أن يضفي على الفعل الصفة التي تلازم الموصوف يشترط لتطبيق أحكام المادة 619 عقوبات أن يكون الفاعل

يشترط لتجريم تنظيم ألعاب المقامرة الممنوعة أن يثبت قيام الفاعل بتنظيمها في أحد الأماكن التي عددها القانون، ولا يكفي اشتراك عارض في اللعب أو واقعة غير متكررة لإضفاء صفة تنظيم المقامرة على المكان أو الفعل.

نص الاجتهاد

إن الحادث الطارىء الذي لم يثبت تكراره لايمكن أن يضفي على الفعل الصفة التي تلازم الموصوف يشترط لتطبيق أحكام المادة 619 عقوبات أن يكون الفاعل قد نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية أي لألعاب القمار. المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه قضى بغدانة الطاعن وفق أحكام المادة 619 ق0ع باعتباره كان يدير اللعب ويشرف على ترتيبه ونفى أن يكون قد خصص بيته لألعاب القمار ذلك لأن الحادث الطارىء الذي لم يثبت تكراره لايمكن أن يضفي على الفعل الصفة التي تلازم الموصوف. ومن حيث لئن كان ثبت ان الطاعن اشترك باللعب أنه حتى يمكن تطبيق أحكام المادة 619 بحقه يجب أن يكون قد نظم العاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية. ومن حيث أن القرار المطعون فيه نفى عن الطاعن أن يكون منزله اتخذ لهذه الغاية. وحيث ن المقامرة لم تحصل في محل عام أو مباح للجمهور فلا مجال لتطبيق احكام المادة المذكورة على فعله مما يجعل القرار المطعون فيه قاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض لهذه الناحية.