لا تُصار إلى مصادرة السلاح المرخّص إلا بنصّ صريح يجيزها؛ أما مجرد حظر إطلاق العيارات النارية ابتهاجاً فلا يكفي لإعمال المصادرة.
ان الامر العرفي الذي منع اطلاق العيارات النارية ابتهاجا لم ينص على مصادرة السلاح المرخص .