• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الامر العرفي الذي منع اطلاق العيارات النارية ابتهاجا لم ينص على مصادرة السلاح المرخص

لا تُصار إلى مصادرة السلاح المرخّص إلا بنصّ صريح يجيزها؛ أما مجرد حظر إطلاق العيارات النارية ابتهاجاً فلا يكفي لإعمال المصادرة.

نص الاجتهاد

ان الامر العرفي الذي منع اطلاق العيارات النارية ابتهاجا لم ينص على مصادرة السلاح المرخص .