• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم ذكر التقويم الهجري في القرار ليس من شأنه ان يورث البطلان

العيب الشكلي المتمثل في عدم ذكر التقويم الهجري لا يوجب البطلان ما لم يمسّ ركناً جوهرياً في القرار أو يخلّ بحجية مضمونه.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر التقويم الهجري في القرار ليس من شأنه ان يورث البطلان .