العيب الشكلي المتمثل في عدم ذكر التقويم الهجري لا يوجب البطلان ما لم يمسّ ركناً جوهرياً في القرار أو يخلّ بحجية مضمونه.
ان عدم ذكر التقويم الهجري في القرار ليس من شأنه ان يورث البطلان .