• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتمال الحكم على وقائع الجرم وخلاصة الدليل المعتمد في تقرير المسؤولية

وجوب تسبيب الحكم الجزائي تسبيباً كافياً يتناول واقعة الجرم والأدلة التي استند إليها في إسناد المسؤولية، ويُعدّ القصور في ذلك سبباً للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1084 – يجب أن يتضمن الحكم وقائع الجرم وخلاصة الدليل المعتمد في تقرير المسؤولية تحت طائلة النقض. حيث أن وزارة الدفاع تطلب نقض الحكم الصادر قطعياً بهذه الدعوى متضمناً إدانة المحكوم عليه حمدي. بجرم البيع بسعر زائد عملاً بأحكام المادة 30 من القانون 1960 . وحيث أن وزارة الدفاع تطلب نقض الحكم المذكور بسبب أن القاضي لم يضمن قراره وقوعات الجرم المدعى به والسعر المحدد ولم يتضمن أيضاً خلاصة الدليل المعتمد من قبله في تقرير مسؤولية المحكوم عليه مخالفاً في ذلك أحكام المادتين 203 و342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن ما ورد من اسباب ترد على القرار المطعون فيه وتنال منه.