• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ ميعاد الاستئناف التبعي من أول جلسة تكون فيها المحكمة مشكلة أصولاً ويحضر الخصوم تمثيلاً صحيحاً

لا يُعتدّ بأول جلسة بالمعنى الشكلي، بل بالجلسة التي ينعقد فيها نظر الدعوى أمام محكمة مشكلة قانونًا وبحضور الخصوم أو تمثيلهم الصحيح، فيجوز فيها تقديم الاستئناف التبعي، ولا يُقبل الطلب أو الدفع إلا أمام المحكمة وبمواجهة الخصوم. وتقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى ظروف الدعوى وملابساتها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى اليها. – المقصود من أول جلسة ليست أول جلسة تحدد للمحاكمة وإنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه. – إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال الهيئة أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت. – لا يقبل أي طلب أو دفع إلا أمام المحكمة وبمواجهة الخصوم. حيث أن الأصل أنه لا يقبل أي طلب أو دفع إلا أمام المحكمة وبمواجهة الخصوم. وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 252 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى اليها. وحيث أن المقصود من أول جلسة ليست أول جلسة تحدد للمحاكمة وإنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه. أما إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال الهيئة أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت الأمر الذي يستدعي رد ما جاء في السببين الأول والثاني من الطعن. وحيث أن الطاعن يعتبر مسؤولاً عن الحادث والمحكمة مختصة للنظر بطلب التعويض ذلك لو أنه اتخذ الاحتياطات الفنية اللازمة لكان بامكانه تفادي وقوع الحادث. وحيث أنه بالنسبة للتعويض فقررت المحكمة رفعه بما لها من سلطة تقديرية مراعية في ذلك ظروف وملابسات القضية وعطلة المدعي عن العمل وتعطله عن الدراسة فإن تقديرها للتعويض يغدو محمولاً على أسبابه ولا ينال منه تمسك الطاعن أنه مبالغ فيه مما يجعل أسباب الطعن حرية بالرد.