• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المحكمة التي أُعيد إليها الملف بما فصلت به محكمة النقض

على المحكمة التي أُلغي قرارها بالنقض أن تتقيد بمضمون قرار النقض وأسبابه، وأي مخالفة لذلك تُعدّ إجراءً مخالفاً يعيب الحكم الجديد ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1856 – يجب على المحكمة التي صدر عنها القرار المنقوض أن تعمل بما نص عليه قرار النقض. حيث أن القاضي الفرد العسكري بحلب لم يتبع النقض ويعمل بموجبه حسبما أوجبت المادة 365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اتي أوجبت على الجهة التي صدر عنها القرار المنقوض أن تعمل بما نص عليه قرار النقض، وهذا ما يستوجب نقض القرار المطعون فيه لأنه بني على اجراء مخالف.