• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقض الحكم وإعادة المحاكمة إذا ثبت بعد الإدانة أن المحكوم عليه كان فاقد الأهلية العقلية ومحجوراً عليه

ثبوت فقدان المحكوم عليه لقواه العقلية وحجره عليه بعد صدور الحكم يُشكّل سبباً موجباً لطلب النقض بأمر خطي، مع نقض القرار وإعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1900 – إذا أدين المدعى عليه ثم ثبت أنه كان محجوراً عليه لفقده قواه العقلية جاز طلب النقض بأمر خطي ويتعين بالتالي نقض الحكم وإعادة المحاكمة في ضوء ما استحدث. حيث أن وزارة الدفاع تطلب إعادة محاكمة المحكوم عليه خليل. ونقض الحكم الصادر في هذه الدعوى بسبب فقدان المحكوم عليه لقواه العقلية والحجر عليه من قبل القاضي الشرعي في ازرع وعدم مساءلته سنداً لأحكام المادة 367 من الأصول الجزائية. وحيث أن ما ورد من أسباب تنال من القرار المطعون فيه. لذلك، وعملاً بأحكام المادة 367 من الأصول الجزائية والمادتين 81 و82 من قانون العقوبات العسكري، فقد تقرر وفقاً للمطالبة ما يلي: 1 – قبول الطعن بأمر خطي شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بالسويداء في هذه القضية وإعادة محاكمة المحكوم عليه على ضوء ما استحدث.