تنتقل المسؤولية المدنية عن المركبة إلى المالك الجديد من تاريخ الانتقال الرسمي لرخص السير، ويبقى المالك السابق مسؤولاً إلى جانبَه إلى حين اكتمال هذا الانتقال؛ وغياب المدعي الشخصي لا يُسقط دعواه المدنية ولا يمنع الحكم له بالتعويض، وتقدير المسؤولية من مسائل محكمة الموضوع دون التزام بالخبرة.
سير – مالك سابق – مسؤوليته – مدعي شخصي – غيابه إذا باع مالك سيارته ووقع حادث قبل أن تسجل على اسم مالكها الجديد في المواصلات فإنه يبقى مسؤولاً مدنياً إلى جانب المالك الجديد حتى يتم انتقال رخصه السير إليه بصوره رسميه (مد 198 ق السير). لا يصار إلى شطب الدعوى في القضايا الجزائيه وتغيب المدعي الشخصي ولا يمنع من الحكم له ببدل أضراره، لأن هذا الغياب لا يعني تنازله عن دعواه. محاكم الموضوع ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره لتحديد المسؤوليه. قرار رقم * (ج 2909 ق 2363 ت 22/11/1980. ق 1319 ت 31/7/1979. ق 290 ت 18/2/1976).