• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الوقف غير صحيح إذا وقع العقار خارج حدود المدن أو القرى والقصبات وقت إنشائه ويقع عبء إثبات صحته على من يدعيه

الأصل في الوقف الواقع على عقار خارج حدود المدن أو القرى والقصبات ودوائرها وقت إنشائه أنه وقف غير صحيح، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بإثباتٍ معتبرٍ لصحة الوقف وفق الأصول المعتمدة في التحديد والتحرير.

نص الاجتهاد

إذا كان العقار واقعاً خارج المدن أو القرى والقصبات ودوائرها حين انشاء الوقف فإنه يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة وعلى الوقف إثبات غير ذلك. وإذا كان كتاب وقف سنان باشا ليس من الأدلة المعتمدة في التسجيل عند التحديد والتحرير فلا يعتد به كدليل في دعوى تبديل النوع الشرعي. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – إن حقوق الوقف من الحقوق العينية ولا يجوز سماع الدعوى بعد انقضاء سنتين على التسجيل في السجل العقاري ولا عبرة لدخول أو عدم دخول العقار ضمن حدود المدن أو القرى وإن وقف سنان باشا من الأوقاف الصحيحة. 2 – تتبنى الجهة الطاعنة ما ورد في لوائحها وما ورد في استدعاء الاستئناف وفي استدعاء الطعن السابق كأسباب للطعن والمحكمة لم تناقش ما ورد فيها. 3 – على المدعي أن يثبت أن الوقف غير صحيح. فعن هذه الأسباب: حيث أن تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 والمادة 17 من القرار 188. وحيث أن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الموقوفة خارج المدن يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو يثبت أن هذه العقارات تم افرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني أو كانت من الأراضي الحراجية أو العشرية كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار 54 لعام 1972. وحيث أنه إذا كان عقار خارج هذه المناطق أو إذا كان الأصل أن يعتبر الوقف غير صحيح ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على من يدعي صحة الوقف إلا أنه ليس في أوراق الدعوى أي تحقيق أو بيان عن وضع العقارات موضوع الدعوى ومكانها بالنسبة لقرية القابون وهل هي خارج بالمعنى السالف الذكر مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور وسابقاً أوانه ويتعين نقضه. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم بـما يلي: 1 – نقض الحكم المطعون فيه ودعوة الطرفين لجلسة لاستماع أقوالهما وابراز البيانات المطلوبة وانابة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتنفيذ هذا القرار. وحيث أن هذه المحكمة قررت اجراء الكشف على موقع العقارات لمعرفة وضعها بالنسبة لبلدة القابون وحدودها. وحيث أن الخبرة أثبتت أن العقارات موضوع الدعوى تقع خارج حدود بلدة القابون الإدارية وليست على دوائرها. وحيث أن ثبوت ذلك ينقل عبء إثبات أن الوقف صحيح على عاتق الجهة الطاعنة التي لم تتقدم بما يثبت ذلك وكان كتاب وقف سنان باشا ليس من الأدلة المعتمدة في التسجيل عند التحديد والتحرير فلا يعتد به كدليل في هذه الدعوى. وحيث أن ما ورد في السبب الثاني من أسباب الطعن جاء مشوباً بالغموض وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على عدم اعتبار الإحالة على الدفوع السابقة سبباً من أسباب الطعن يجدر بحثه. لذلك تقرر بالإتفاق ترقين إشارة وقف سنان باشا الواردة في حقل النوع الشرعي للعقارات موضوع الدعوى وجعل النوع الشرعي للأرض أميرياً.