تقوم أهلية الحكم على انتفاء سبب المانع الذي يمنع قبول شهادته، فكل من لا تجوز شهادته في خصومة لا يجوز أن يكون حكماً فيها، ومن ذلك حكم الأصل لفرعه. كما أن تعذّر الترجيح بين التقريرين وصدور رأي ثالث غير مرجّح يقتضي إعادة تشكيل هيئة التحكيم بحلّها وتعيين حكمين آخرين.
الحكم كالحاكم ومن لا تجوز شهادته لا يجوز حكمه وحيث أن شهادة الاصل للفرع غير جائزة فأن حكم الاصل لفرعه غير جائ – ان ظهور الحكم المرجع برأي ثالث وعدم ترجيحه واحدا من التقريرين يقتضي حل هيئة التحكيم التحكيم وتعيين حكمين أخرين من الصالحين للتحكيم