مهر المثل في النكاح الشغار لا يُقضى به إلا إذا ثبت بالبينة الشرعية المكتملة، وتقدير النفقة وإن كان من مسائل تقدير القاضي فإنه يجب أن يستند إلى أسباب ثابتة وأدلة قائمة في الملف.
لما كان الطرفان متصادقين على عدم تسمية مهر حين الزواج الذي كان شغارا وحين أن مهر المثل هو مهر أمرأة تماثل الزوجة من قوم أبيها ويثبت بإخبار شاهدين وحيث انه لم يتوفر نصاب الشهادة الشرعي لما قضت به المحكمة من حيث مهر المثل فإن الطعن من هذه الناحية يرد على القرار – ولئن كان تقدير النفقة منوطا بقاضي الموضوع إلا أنه لابد من أن يستند إلى اسباب ثابته