لا يجوز الحكم بالإعالة إلا بعد التثبت من صفة القرابة الموجبة لها، ومن قدرة المكلّف بالإعالة فعلاً على الوفاء بها.
على المحكمة ان تتحقق من درجة القرابة بين المطلوب اعالته وبين المدعي عليهم وعما اذا كان الوارث بالفعل قادرا على إعالتها أم لا