• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم الجزائي المبني على عدم كفاية الأدلة لا حجية له على المحاكم المدنية لأنه وان فصل في جرم التهريب فانه لم يفصل في المخالفة الجمركية

الأحكام الجزائية المبنية على عدم كفاية الأدلة لا تقيّد المحاكم المدنية في المسائل التي لم يفصل فيها الفصل الحاسم، ولا سيما إذا انحصر منطوقها في عدم ثبوت جرم التهريب دون التعرض للمخالفة الجمركية المرتبطة بملكية أو حيازة وسيلة النقل.

نص الاجتهاد

ان الحكم الجزائي المبني على عدم كفاية الأدلة لا حجية له على المحاكم المدنية لأنه وان فصل في جرم التهريب فانه لم يفصل في المخالفة الجمركية الناشئة عن كون الطاعن صاحب السيارة الناقلة للمهربات المناقشة: ان الحكم الجزائي المبني على عدم كفاية الادلة لا حجية له على المحاكم المدنية لأنه وان فصل في جرم التهريب فانه لم يفصل في المخالفة الجمركية الناشئة عن كون الطاعن صاحب السيارة الناقلة للمهربات