• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قناعة المحكمة بصحة ما أسند الى المتهم المستمدة من الادلة والمعللة تعليلا صحيحا وتقديرها للعويض والامور الموضوعية لا تناقش أمام محكمة

تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع والتعويض، متى جاء مستنداً إلى أسباب سائغة ومعللة تعليلاً صحيحاً، لا يُراجع أمام محكمة النقض، ولا يُقبل من المدعي بالحق الشخصي الطعن في العقوبة من هذه الجهة.

نص الاجتهاد

قناعة المحكمة بصحة ما أسند الى المتهم المستمدة من الادلة والمعللة تعليلا صحيحا وتقديرها للعويض والامور الموضوعية لا تناقش أمام محكمة النقض وليس للمدعي بالحق الشخصي أن يناقش في العقوبة المفروضة