• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم طلب النيابة العامة تطبيق الإحكام المادة 242 من قانون العقوبات لا تأثير له على سلطة المحكمة التقديرية التي لها إن تطبق ما تراه موافقا

سلطة المحكمة في تطبيق النص القانوني الملائم لا تتوقف على طلب النيابة العامة، ويُشترط لقيام الدفاع المشروع أن يكون الخطر حالّاً وجسيماً وأن تتوافر المضاهاة بين الخطر والفعل. فإذا انتفى الخطر المحدق أو كان رد الفعل بدافع الغضب أو الانتقام لا بدافع دفع اعتداءٍ حقيقي، انتفت حالة الدفاع المشروع، ولا يُقب...

نص الاجتهاد

إن عدم طلب النيابة العامة تطبيق الإحكام المادة 242 من قانون العقوبات لا تأثير له على سلطة المحكمة التقديرية التي لها إن تطبق ما تراه موافقا للوقائع والقانون إن استناد المتهم إلى نص المادة 228 عقوبات المتعلقة بحالة الدفاع عن النفس واستناده إلى نص المادة 227 منه المتعلقة بحالة إفراط فاعل الجريمة في ممارسته هذا الحق يدل على إن المتهم يعترف ضمنا لأنه أساء استعمال حق الدفاع عن النفس وأفرط فيه ولولا ذلك لما تذرع بإحكام المادة 227 المذكورة تداركن للأمر ولا اقتصر على التمسك بإحكام المادة 228 وحدها يشترط في حالة الدفاع المشروع وجود الخطر المحدق الجاثم من جهة وتناسب وتعادل بين الخطر والفعل الجرمي من جهة أخرى ، وقد سار الاجتهاد الفقهي والقضائي على إن حالة الدفاع الشروع لا تتوفر إلا عندما يكون الخطر جسيما ومحدقا و حالا إذا لو كان الخطر قد مضى و زال فلا يكون الدفاع برد الاعتداء بالقوة ضروريا، والمتهم الذي تحقق من وجود و الخلل في مسدس المغدور قبل أقدامه على قتله يكون عمله بدافع الغضب الشديد و الانتقام وليس بدافع رد خطر حقيقي محدق به فلا يكون إذن في حالة دفاع عن النفس يشترط لتطبيق المادة 227 عقوبات المتعلقة بإساءة استعمال حق الدفاع المشروع إن تكون قوة الوعي و الإدراك قد انعدمت تماما أي إن يكون المتهم قد فقد رشده عند رد الفعل الصادر عنه