قيام الظرف المشدد في السرقة يتوافر بمجرد وقوعها على الطريق العام، ولا يُشترط لحصوله حضور مالك المسروقات أو حيازته لها ساعة الفعل.
توافر الظرف المشدد ما دامت السرقة قد وقعت على الطريق العام المعاقب عليها بالمادة 623 عقوبات ولو لم يكن صاحب المسروقات حاضرا