• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توافر الظرف المشدد ما دامت السرقة قد وقعت على الطريق العام المعاقب عليها بالمادة 623 عقوبات ولو لم يكن صاحب المسروقات حاضرا

قيام الظرف المشدد في السرقة يتوافر بمجرد وقوعها على الطريق العام، ولا يُشترط لحصوله حضور مالك المسروقات أو حيازته لها ساعة الفعل.

نص الاجتهاد

توافر الظرف المشدد ما دامت السرقة قد وقعت على الطريق العام المعاقب عليها بالمادة 623 عقوبات ولو لم يكن صاحب المسروقات حاضرا