• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غيره من شركائه ليس من قبيل عطف الجرم

اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من الشركاء لا يندرج حكماً ضمن عطف الجرم، وإنما يُنظر إليه كاعترافٍ يخصّ قائله ويمتد أثره إلى غيره بقدر ما تؤيده الأدلة الأخرى.

نص الاجتهاد

ان اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غيره من شركائه ليس من قبيل عطف الجرم .