تنعقد الأولوية في نظر الدعوى الناشئة عن الوظيفة لمجلس التأديب متى انتفى الادعاء بالحق الشخصي، بحيث يمتنع على القضاء السير في الدعوى قبل صدور قراره، ويغدو أي إجراء مخالف لذلك غير منتج لآثاره القانونية.
إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة ولا يوجد ادعاء بالحق الشخصي فإن على القضاء عدم قبول الدعوى قبل صدور قرار مجلس التأديب في القضية وليس له تأخير إجراءات المحاكمة إلى ما بعد ذلك أو إحالة المتهم موقوفا إلى مجلس التأديب وقراره بخلاف ذلك معدوم