• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبدلت الهيئة الحاكمة وجب إعادة استماع الشهود من قبل الهيئة الجديدة التي تبت في الدعوى لما لاستماع الشهود من تأثير على قناعة القاضي

تبدّل الهيئة الحاكمة يقتضي إعادة سماع الشهود من الهيئة التي ستصدر الحكم، ولا يغني عن ذلك ما سبق أن استمعت إليه هيئة أخرى، متى كان لسماع الشهود أثر في تكوين قناعة القاضي وتحقيق مبدأ شفوية المرافعة.

نص الاجتهاد

إذا تبدلت الهيئة الحاكمة وجب إعادة استماع الشهود من قبل الهيئة الجديدة التي تبت في الدعوى لما لاستماع الشهود من تأثير على قناعة القاضي وتحقيقاً لمبدأ شفوية المرافعة. المناقشة: حيث أن نظام الإثبات القائم على قناعة القاضي الشخصية يحتم عليه في الأصل تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المدعى عليه بها بجميع وسائل الإثبات بعد محاكمة يستمع فيها أقوال الشهود بنفسه ليتسنى له مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحادث. وحيث أنه في القضايا الجنائية لا بد من إعادة سماع الشهود كلما تبدلت الهيئة الحاكمة وفي ذلك تكريس لقاعدة ومبدأ الشفوية المرافعة تلك القاعدة التي توجب استماع الشهود من قبل الهيئة التي تبت في الدعوى لما لاستماع الشاهد من تأثير على قناعة القاضي. وحيث أن هيئة المحكمة التي فصلت في الدعوى لم تستمع أياً من الشهود الذين استمعتهم هيئة أخرى هي محكمة الجنايات قبل أن تتخلى عن القضية لعدم الاختصاص. وحيث أن تصدي محكمة الأحداث للفصل في القضية دون اتباع ما ذكر قد هدر مبدأ شفوية المرافعة المتصل بالنظام العام مما يؤلف خللاً جوهرياً في الإجراءات أثر في الحكم.